أحمد بن عبد الرزاق الدويش

134

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع ، وسألناها وتقول : ما أدري لقد نسيت ، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول : إن ما فيه حليب ، هذا قول الجدة ، أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة ؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر في الحولين ، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6121 ) س : إن عمتي أخت والدي تزعم أنها أرضعتني وتفيد أن والدتي كانت مريضة بقرصة ساق ، وأخذتني عمتي أخت والدي بصفة إنقاذ لحياتي ، وأخيرا تقول إنها غير متأكدة من فترة الرضاعة ، هي رضعة واحدة أو لمدة ساعة زمنية ، وتقول عمتي : إن بناتها يحرمن علي ، أفتونا جزاكم الله خيرا .